أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقاً (١) ، أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به بعد الفراغ من [عن] اعتبارها (٢) بالخصوص (٣) في الجملة (٤) من باب الظن النوعيّ للمشافه وغيره ما لم يعلم بتخصيصه (٥) تفصيلا ، ولم يكن (٦) من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا. وعليه (٧)
______________________________________________________
المانع عن اتباع العموم قبله منحصراً في احتمال وجود المخصص ، ومن المعلوم أن هذا المقصود لا يثبت بالأدلة التي استدلوا بها على وجوب الفحص.
(١) يعني : ولو قبل الفحص عن المخصص.
(٢) أي : اعتبار أصالة العموم ، وضمير «به» راجع إلى المخصص.
(٣) يعني : بدليل خاص وهو بناء العقلاء ، لا بدليل عام وهو دليل الانسداد.
(٤) في قبال التفاصيل التي ذكرت في حجية الظهورات من اختصاص حجيتها بالمشافهين ، أو بمن قصد افهامه.
(٥) أي : بتخصيص العام ، وحاصله : أن أصالة العموم أو عدم التخصيص حجة ما لم يعلم تفصيلا بأنه مخصص ، وإلّا سقط عن الحجية ، وكان المخصص هو المتبع ، وما لم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا ، وإلّا وجب الفحص عن المخصص قبل العمل به قطعاً ، كما إذا علمنا إجمالا بتخصيص جملة من العمومات وكان هذا العام من أطراف المعلوم بالإجمال ، فان أصالة العموم لا تجري فيه قبل الفحص عن المخصص.
(٦) أي : ولم يكن العام من أطراف العمومات التي علم إجمالا تخصيصها.
(٧) أي : وعلى ما ذكر من أن محل الكلام في المقام هو حجية أصالة العموم مطلقاً ، أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به.