أن يكون محلا للنقض والإبرام بين الاعلام ، فاعلم : أنه (١) يمكن أن يكون
______________________________________________________
(١) الضمير للشأن ، وغرضه تحرير محل النزاع ، يعني : يحتمل أن يكون مصب النزاع أحد وجوه ثلاثة : الأول أن يقال : هل يصح تعلق التكليف الّذي تضمنته الخطابات بالمعدوم كما يصح تعلقه بالموجود أم لا؟
الثاني : أنه هل يصح خطاب المعدومين بالأدوات الموضوعة له ، كالنداء وضمير الخطاب ، كقوله تعالى : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ» و «يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ» أو بنفس توجيه الكلام إليهم ، أو إلقائه إلى المخاطب بلا اقترانه بأداة الخطاب ، كقولك : «قدم الحجاج» في جواب من سألك عن قدومهم.
الثالث : أن الألفاظ العامة مثل «الذين» و «الناس» ونحوهما الواقعة عقيب «يا أيها» هل تعم الغائبين بل المعدومين بالوضع ، بحيث لا يحتاج ثبوت التكليف لهم إلى دليل خارجي ، كالإجماع على الاشتراك في التكاليف ، أم لا تعمهم؟ بقرينة أدوات الخطاب.
والنزاع على الوجهين الأولين عقلي ، لأن المرجع في إمكان تعلق التكليف بالمعدوم وامتناعه ـ كما هو قضية الوجه الأول ـ وكذا إمكان مخاطبة المعدوم وامتناعه. وعلى الثالث لغوي ، لأن المرجع في عموم معاني الألفاظ وعدمه التي هي المعاني الحقيقية التي لها علائم من التبادر ، وعدم صحة السلب ، وغيرهما هي اللغة.
__________________
الموجود الحاضر ، واستعماله في غير ذلك ـ سواء كان على وجه التغليب كما إذا انضم إلى الموجودين غيرهم ، أو غيره كما إذا اختص بغيرهم ـ مجاز إن أريد من المجاز ما هو المعهود مثله في المجاز العقلي ، بمعنى أن التصرف انما هو في أمر عقلي من دون سرايته إلى اللفظ».