في كلامين (١) أو في كلام واحد (٢) مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام ، كما في قوله تبارك وتعالى : «وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ» إلى قوله : «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» (٣) ، وأما ما إذا كان (٤) مثل : (وَالْمُطَلَّقاتُ) أزواجهن (أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) فلا شبهة في تخصيصه به (٥).
والتحقيق (٦) أن يقال : انه حيث دار الأمر بين التصرف في العام
______________________________________________________
البحث هو ما إذا استقل العام بالحكم واستغنى عن الضمير في مقام موضوعيته للحكم ، سواء كان العام والضمير في كلامين ، كقوله تعالى شأنه : «وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ» ، وقوله تعالى : «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» ، أم في كلام واحد ، كقوله : «أكرم العلماء وواحداً من أصدقائهم» مع فرض عود الضمير إلى خصوص العدول منهم ، فكأنه قيل : «أكرم العلماء وواحداً من أصدقاء العلماء العدول».
(١) كآية «وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ» وآية «وَبُعُولَتُهُنَّ».
(٢) كالمثال المزبور ، وهو «أكرم العلماء وواحداً من أصدقائهم».
(٣) فان العام ـ وهو المطلقات ـ تمام الموضوع للحكم ـ أعني وجوب التربص ـ بحيث لا يكون للضمير دخل في موضوعيته أصلا ، وحكم الضمير أحقية الزوج بالرد.
(٤) يعني : وأما إذا كان العام مما لا يكون مستقلا بالحكم ، بل كان حكمه حكم الضمير كالمطلقات في المثال ، حيث انه مع الغض عن جملة «وأزواجهن (أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» لا يكون باستقلاله موضوعاً للحكم ـ وهو الأحقية بالرد ـ فلا شبهة في تخصيصه بالضمير ، فيكون المراد غير البائنات.
(٥) يعني : لا شبهة في تخصيص العام بالضمير.
(٦) توضيحه : أن الأمر يدور في المقام بين التصرف في أحد الظاهرين