أي حال (١) ، ضرورة أن رجوعه (٢) إلى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة. وكذا (٣) في صحة رجوعه إلى الكل وان كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمهالله حيث مهد مقدمة (*) لصحة (**)
______________________________________________________
(١) لأن رجوعه إلى غير الأخيرة بدون القرينة خارج عن طريقة أبناء المحاورة.
(٢) أي : رجوع الاستثناء إلى غير الأخيرة.
(٣) يعني : وكذا لا إشكال في صحة رجوعه إلى الكل ، وغرضه : أنه يعتبر في محل النزاع إمكان رجوع الاستثناء إلى الكل ، بأن تشتمل كل جملة من تلك الجمل على المستثنى ، كما إذا ورد «أكرم العلماء وأضف الشعراء واعطف الفقراء الا زيداً» وفرض وجود مسمى بزيد في كل من العلماء والشعراء والفقراء فاعتبار اشتمال كل واحد من هذه العمومات على هذا المستثنى ـ أعني زيداً ـ في هذا المبحث من الواضحات ، إذ مع عدم اشتمال بعضها عليه لا يصح رجوع الاستثناء إلى الجميع ، بل يصح بالنسبة إلى خصوص الجمل المشتملة على المستثنى.
__________________
(*) الظاهر أن غرض صاحب المعالم (ره) من تمهيد المقدمة إثبات كيفية الرجوع إلى الكل ، لا إثبات أصل صحته ، إذ من الأقوال صحة الرجوع إلى الكل للاشتراك اللفظي ، فتصدى لبيان أن الرجوع إلى الكل ليس مبنياً على الاشتراك اللفظي ، بل يمكن ذلك وان لم نقل بالاشتراك اللفظي ، فراجع المعالم وتأمل.
(**) حق العبارة بناء على التعليقة المتقدمة أن يقال : «لكيفية رجوعه إليه» بدلا عن قوله : «لصحة رجوعه» كما هو واضح.