عن التصرف في دلالته (١) غير القطعية قطعاً (٢) ، وإلّا (٣) لما جاز تخصيص المتواتر به (٤) أيضا ، مع أنه (٥) جائز جزماً. والسر (٦) :
______________________________________________________
(١) أي : دلالة العام الكتابي التي ليست هي بقطعية.
(٢) قيد لقوله : «لا يمنع».
(٣) هذا بيان مورد النقض ، يعني : وان كانت ظنية سند الخبر مانعة عن التصرف في دلالة العام الكتابي التي ليست هي بقطعية لزم عدم جواز تخصيص الخبر المتواتر به ، مع أنه جائز من غير شبهة.
(٤) أي : بخبر الواحد الظني السند.
(٥) أي : مع أن تخصيص المتواتر بالظني الصدور جائز قطعاً ، فقوله : «مع أنه» ليس جوابا على حدة ، بل هو جزؤه ، كما ظهر من التقريب.
(٦) يعني : والسر في تحكيم خبر الواحد الظني على العام الكتابي. وهذا هو الجواب الحلي ، وتوضيحه : أن الدوران والتعارض يقع في الحقيقة بين أصالة العموم في العام الكتابي وبين دليل حجية الخبر ، لا دلالته ، لأن الخاصّ أقوى دلالة من العام ، فلا شبهة في تقديمه عليه دلالة ، فالكلام في حجية الخاصّ ، إذ بدونها لا وجه لتقديمه على العام ولو كان نصاً ، إذ لا بد أولا من إثبات صدوره حتى تكون دلالته معتبرة ، حيث ان ظاهر كلام المعصوم حجة لا كلام غيره.
والحاصل : أن طرفي المعارضة : أصالة العموم في العام الكتابي ، ودليل حجية الخبر ، فان ثبتت حجيته فلا ينبغي الإشكال في تقديمه على العام ، لكونه أقوى دلالة منه ، وان لم تثبت حجيته ، فمقتضى أصالة العموم في العام الكتابي سقوط الخاصّ عن الاعتبار. فالنتيجة : أنه لا مانع عن جواز تخصيص العام