أن الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم ودليل سند الخبر ، مع (١) أن الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينية على التصرف فيها ، بخلافها ، فانها (٢) غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره (٣). ولا ينحصر (٤) الدليل
______________________________________________________
الكتابي بخبر الواحد بعد إثبات حجيته بأدلتها من الكتاب والسنة وبناء العقلاء ، لأن جريان أصالة العموم منوط بعدم دليل على خلافها ، وأدلة حجية خبر الواحد تكون على خلافها ، فتقدم عليها.
والحاصل : أن أصالة العموم حجة مع عدم بيان على خلافها ، وخبر الواحد ـ بعد حجيته بأدلتها ـ يكون بياناً على خلاف أصالة العموم ، ومخصصاً للعام.
(١) ليس هذا اعتراضاً على حدة ، بل هو بيان للجواب الحلي ، يعني : أن الدوران في الحقيقة يقع بين أصالة العموم ودليل سند الخبر ، لكن الخبر بدلالته وسنده صالح عرفاً للقرينية على التصرف في أصالة العموم. بخلاف أصالة العموم ، فانها لا تصلح لرفع اليد عن دليل اعتبار الخبر ، لأن اعتبار أصالة العموم منوط بعدم قرينة على خلافها ، والمفروض أن الخبر بدلالته وسنده يصلح لذلك ، فلا مجال لأصالة العموم ـ كسائر الأصول اللفظية المرادية ـ مع القرينة على خلافها.
(٢) هذا الضمير وضميرا «فيها وبخلافها» راجعة إلى أصالة العموم.
(٣) أي : اعتبار الخبر ، ووجه عدم الصلاحية ما مر آنفاً من إناطة حجية أصالة العموم بعدم قرينة على خلافها. وهي هنا موجودة كما عرفت.
(٤) هذا جواب عن ثاني الوجوه التي استدل بها المانعون ، وهذا الوجه الثاني هو المحكي عن المحقق (قده) في المعارج ، وحاصله : أن دليل حجية