طرحها ، أو ضربها على الجدار ، أو أنها زخرف ، أو أنها مما لم يقل بها [به] الإمام عليهالسلام وان كانت كثيرة جداً ، وصريحة الدلالة على طرح المخالف ، إلّا أنه (١) لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفة في هذه الاخبار غير مخالفة العموم (٢) ان لم نقل (٣) [انها]
______________________________________________________
الخبر المخالف للكتاب عن دائرة أدلة الحجية ، ومع خروجه عن حيز الحجية كيف يصلح لتخصيص العام الكتابي ، فان المخصص لا بد أن يكون حجة ، إذ لا معنى لتخصيص الحجة بغير الحجة. فالنتيجة : عدم جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد غير العلمي.
(١) الضمير للشأن ، يعني : أنه قد أجيب عن الدليل المزبور بوجوه هذا أولها ، وحاصله : أنه لو سلم صدق المخالفة ـ التي هي موضوع الاخبار الدالة على طرح ما خالف الكتاب ـ على المخالفة بالعموم والخصوص ، ولم نقل باختصاصها بالمخالفة التباينية ، فلا بد من تخصيص المخالفة للكتاب بالعموم والخصوص ، وذلك للعلم بصدور أخبار كثيرة مخالفة للكتاب بالعموم والخصوص وجريان السيرة على العمل بها في مقابل عمومات الكتاب ، ولا يكون ذلك الا لتخصيص المخالفة التي هي موضوع الاخبار الآمرة بطرح الخبر المخالف للكتاب بالمخالفة التباينية ، وإخراج المخالفة بالعموم والخصوص المطلق عن المخالفة ، إذ لو لم نقل بهذا التخصيص يلزم طرح كثير من الاخبار التي علم بصدورها عن المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين.
فالمتحصل : أن الخبر المخالف للكتاب بغير المخالفة التباينية ليس مشمولا للاخبار الدالة على طرح الخبر المخالف.
(٢) أي : العموم والخصوص ، وكذا الإطلاق والتقييد.
(٣) هذا ثاني الوجوه التي أجيب بها عن الدليل المذكور ، وحاصله : أن