مع (١) قوة احتمال أن يكون المراد أنهم عليهمالسلام لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك وتعالى واقعاً وان كان [هو] (٢) على خلافه ظاهراً ، شرحاً (٣)
______________________________________________________
(١) هذا ثالث الوجوه التي أجيب بها عن دليل المانعين ، وهو الاخبار الآمرة بطرح الخبر المخالف للكتاب. وحاصل هذا الجواب : أنه يحتمل أن يراد بالمخالفة في تلك الاخبار المخالفة للحكم الواقعي الّذي كتبه الله تعالى على عباده ، بأن يكون الواجب طرحه هو الخبر المخالف للحكم الواقعي ، لا المخالف لظاهر الكتاب ، فخبر الواحد المخالف لظاهر الكتاب يحتمل أن يكون موافقاً للحكم الواقعي. ومع هذا الاحتمال لا يحرز كونه مخالفاً للحكم الواقعي حتى تشمله الاخبار الآمرة بطرح ما خالف الكتاب ، فلا يصح التمسك بها لطرحه ، لكونه من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية ، وهو غير جائز عند المحققين.
فالمتحصل : عدم صحة التشبث بتلك الاخبار لطرح الخبر المخالف للكتاب مخالفة العموم والخصوص ، وجواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد ، فالاخبار الآمرة بطرح الخبر المخالف لا تمنع عن تخصيص خبر الواحد المخالف بالعموم والخصوص لعموم الكتاب.
(٢) يعني : وان كان قولهم عليهمالسلام على خلاف قول الله تبارك وتعالى ظاهراً ، لكنه موافق له واقعاً ، وشارح لقوله عزوجل ومبين لمرامه من كلامه تعالى.
(٣) مفعول لأجله ، يعني : أن مخالفة قولهم عليهمالسلام لظاهر كلامه سبحانه وتعالى انما هو لأجل كونه شارحاً لمراده الواقعي.