ومخصصاً ومنسوخاً في الثاني (١) ، إلّا أن الأظهر كونه (٢) مخصصاً [مع ذلك] ولو كان ظهور العام في عموم الافراد أقوى من ظهور الخاصّ في الخصوص ، لما أشير إليه من تعارف التخصيص وشيوعه ، وندرة النسخ جداً في الأحكام (*).
ولا بأس بصرف [عنان] الكلام إلى ما هو نخبة القول في
______________________________________________________
(١) وهو ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص ، فان الخاصّ حينئذ اما مخصص للعام ، واما منسوخ به ، لورود العام بعده وان كان قبل العمل بالخاص.
(٢) أي : الخاصّ مخصصاً في الصورتين ، وهما وروده قبل حضور وقت العمل بالعامّ ، وورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص ، لما مر آنفاً من شيوع التخصيص وندرة النسخ ، وهذا الشيوع يوجب أقوائية ظهور الخاصّ في الدوام من ظهور العام في العموم ، فيبنى على المخصصية لا الناسخية.
__________________
(*) وتظهر الثمرة بين التخصيص والنسخ ـ كما قيل ـ في موارد :
منها : ما إذا ورد مخصصان مستوعبان للعام ، فعلى التخصيص يقع التعارض بينهما ، لاستهجان استيعاب التخصيص ، بخلاف النسخ.
ومنها : أنه بناء على استهجان تخصيص الأكثر إذا ورد خاص مشتمل على حكم أكثر الافراد ، فانه على النسخ لا ضير فيه ، بخلاف التخصيص.
ومنها : ما يمكن أن يكون من موارد ظهور الثمرة ، وهو ما إذا كان الخاصّ ظنياً والعام قطعياً ، وقلنا بعدم جواز نسخ القطعي بالظني ، فانه يحمل على التخصيص.