ثم ان تعين [تعيين] الخاصّ (١) (*) للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ ، أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به (٢) انما يكون مبنياً على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، وإلّا (٣) فلا يتعين له ، بل يدور (٤) بين كونه مخصصاً وناسخاً في الأول (٥) ،
______________________________________________________
(١) غرضه : أن ما تقدم ـ من تعين الخاصّ للتخصيص فيما إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ ، أو ورد العام قبل حضور زمان العمل بالخاص ـ مبني على اشتراط النسخ بحضور زمان العمل بالحكم المنسوخ ، إذ لو لم يشترط به ـ كما سيشير إليه المصنف ـ لم يتعين الخاصّ في الصورتين المذكورتين للتخصيص ، بل يدور بينه وبين النسخ.
(٢) أي : بالخاص.
(٣) أي : وان لم يكن النسخ مشروطاً بحضور وقت العمل بالمنسوخ ، فلا يتعين الخاصّ للتخصيص ، بل يدور أمره بين المخصصية والناسخية فيما إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعامّ ، فالخاص حينئذ اما مخصص للعام ، واما ناسخ له ، لكن المشهور اشتراط النسخ بحضور وقت العمل.
(٤) أي : يدور الخاصّ بين المخصصية والناسخية ، وضمير «له» راجع إلى التخصيص.
(٥) وهو ورود الخاصّ قبل حضور وقت العمل بالعامّ.
__________________
(*) لا يخفى أن كونه مخصصاً بمعنى كونه مبيناً بمقدار المرام عن العام ، وناسخاً بمعنى كون حكم العام غير ثابت في نفس الأمر في مورد الخاصّ مع كونه مراداً ومقصوداً بالإفهام في مورده بالعامّ ، كسائر الافراد ، وإلّا فلا تفاوت بينهما أصلا كما هو واضح لا يكاد يخفى.