لاشتماله (١) على المصلحة مع صدوره حسناً (٢) (*) لأجل (٣) الجهل بحرمته قصوراً ، فيحصل به (٤) الغرض من الأمر ، فيسقط [به] قطعاً وان لم
______________________________________________________
(١) تعليل لقوله : «بما يصلح ان يتقرب به».
(٢) هذا إشارة إلى وجود الحسن الصدوري مضافاً إلى حسنه الذاتي الناشئ عن المصلحة القائمة به الّذي أشار إليه بقوله : «لاشتماله على المصلحة».
(٣) تعليل لصدوره حسناً ، فان الجهل العذري لا يمنع عن الحسن الفاعلي.
(٤) أي : بالإتيان بالمجمع الغرض الموجب للأمر. وهذا متفرع على مصلحة الفعل وصدوره على وجه حسن ، فيسقط الأمر بحصول الغرض قطعاً.
__________________
وأما المناقشة في الجوابين الآخرين بعدم اختصاص تزاحم الأحكام بمقام الفعلية ، وبعدم صحة قصد امتثال الأمر بالطبيعة مع مبغوضية الفرد وسقوط أمره ، ففي محلها ، والتفصيل لا يسعه المقام.
(*) لا يخفى أنه مع الامتناع وتغليب جانب النهي ـ كما هو المفروض ـ لا يصلح الجهل القصوري لجعل صدوره حسناً ـ أي قريباً ـ إذ المفروض عدم الأمر ، وما لم يكن الداعي أمره لا يصير قربياً صالحاً للمقربية.
إلّا أن يقال : ان الأمر الفعلي وان لم يتحقق هنا على الفرض ، لكنه لوحظ مرآة لإرادة المولى المنبعثة عن المصلحة ، فإذا كان الداعي ذلك الأمر غير المتحقق في المقام كان الداعي حقيقة تلك المصلحة ، فحينئذ يصير الفعل بسبب ذلك الداعي حسناً ، وصدوره لأجله قربياً.
والحاصل : أن الموجب للحسن والقرب هو كون الداعي المحبوبية أو المصلحة المضافة إلى المولى.
وأما الجهل العذري ، فهو يصلح لأن يكون علة لعدم صدور الفعل قبيحاً ومبعداً ، ولا يصلح لأن يكون علة لصدوره حسناً.