وعلى النسخ (١) على (٢) ارتفاع حكمه عنه من حينه فيما دار الأمر بينهما (٣) في المخصص (*).
______________________________________________________
قبل ورود الخاصّ ، وأنهم لم يكونوا محكومين بحكم العام ـ وهو وجوب الإكرام ـ في زمان أصلا.
(١) أي : ناسخية الخاصّ كالخاص المزبور للعام أعني قوله : «أكرم العلماء» فيقال : ان أفراد الخاصّ كالعلماء البصريين في المثال كانوا محكومين بحكم العام وهو وجوب الإكرام ، ثم تغير الحكم وصاروا من زمان صدور الخاصّ محكومين بحرمة الإكرام. بخلاف التخصيص ، لأنه يقتضي أن يكون حكمهم من أول الأمر حرمة الإكرام ، فتظهر الثمرة بين زمان صدور العام المتقدم بالفرض على الخاصّ ، وبين زمان صدور الخاصّ ، فعلى مخصصية الخاصّ يكون أفراد الخاصّ دائماً محكومين بحرمة الإكرام. وعلى ناسخيته يكون أفراد الخاصّ قبل وروده محكومين بحكم العام ، وبعد وروده محكومين بضده وهو الحرمة.
(٢) يعني : يبنى على ارتفاع حكم الخاصّ عن حكم العام من حين ورود الخاصّ.
(٣) أي : بين النسخ والتخصيص في المخصص فقط ، كما إذا ورد الخاصّ بعد العمل بالعامّ.
__________________
(*) الثمرة فيما دار أمر المخصص بين النسخ والتخصيص مختصة بالمكلفين الموجودين بين زمان الخطابين ، إذ يجب على المدرك لهما ـ بناء على التخصيص ـ قضاء ما فات عنه في الفترة المتخللة بينهما امتثالا للتكليف الّذي دل عليه الخاصّ بناء على عدم اقتضاء الأمر الظاهري الناشئ عن ظهور العام للاجزاء بعد انكشاف