وأما إذا دار بينهما (١) في الخاصّ والعام ، فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلا (٢) ، وعلى النسخ كان (٣) [الخاصّ] محكوماً به (٤) من حين صدور دليله (٥) ،
______________________________________________________
(١) أي : بين النسخ والتخصيص في الخاصّ والعام ، كما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص ، فان الأمر حينئذ يدور بين مخصصية الخاصّ للعام وبين ناسخية العام له. فعلى التخصيص لا يكون الخاصّ محكوماً بحكم العام أصلا ، فالعلماء البصريون في المثال المزبور ليسوا محكومين بحكم العام وهو وجوب الإكرام أصلا. وعلى النسخ يحرم إكرامهم إلى زمان صدور العام ، وبعد صدوره تنقلب الحرمة إلى الوجوب ، لكون العام ناسخاً له.
(٢) لأن لازم قرينية الخاصّ على ما يراد من العام عدم كونه محكوماً بحكم العام.
(٣) أي : كان الخاصّ محكوماً بحكم العام من حين صدور دليل العام ، لأنه ـ بناء على ناسخية العام ـ كان الخاصّ محكوماً بحكمه إلى زمان صدور العام وبعد صدوره ينقلب حكمه إلى حكم العام الناسخ له.
(٤) أي : بحكم العام.
(٥) أي : دليل العام ، فان كل حكم منسوخ يستمر إلى زمان ورود الناسخ وبعد وروده ينقلب الحكم ، فالخاص يستمر حكمه إلى زمان ورود العام ، وبعد وروده ينقلب حكمه إلى حكم العام ، ففرق واضح بين مخصصية الخاصّ للعام
__________________
الخلاف ، ولا يجب ذلك بناء على النسخ.
وأما في حقنا ، فلا ثمرة ، إذ الواجب علينا هو العمل بالخاص سواء كان مخصصاً أم ناسخاً من دون وجوب قضاء شيء أصلا كما هو واضح.