المصالح والمفاسد واقعاً (١) ، لا (٢)
______________________________________________________
الأفعال من دون إناطتها بالعلم بتلك الملاكات.
ثانيهما : كونها تابعة للملاكات المؤثرة بسبب علم المكلف بها في الحسن أو القبح كالحكم العقلي بهما ، فيكون العلم بالملاك موضوعاً لكل من الحكم الشرعي والعقلي ، ولا يكون موضوع حكم الشارع بالوجوب أو الحرمة أوسع من موضوع الحكم العقلي.
فعلى الاحتمال الأول تكون الصلاة في الدار المغصوبة حراماً ، لتبعية الحرمة لملاكها النّفس الأمري وهو المفسدة الغالبة على المصلحة ، كما هو المفروض على القول بالامتناع وتغليب جانب النهي ، حيث ان الحكم تابع لأقوى المناطين بعد الكسر والانكسار.
وعلى الاحتمال الثاني ـ وهو تبعية الأحكام الشرعية للملاكات المؤثرة فعلا في الحسن والقبح العقليين ـ تكون الصلاة في الدار المغصوبة واجبة ، ومأموراً بها شرعاً ، إذ المفروض أن ملاك الحرمة ليس هو نفس المفسدة بما هي هي ، بل بما هي معلومة ، وفي صورة الجهل بالموضوع أو الحكم قصوراً لا تؤثر المفسدة الواقعية في القبح حتى يترتب عليها الحرمة. ولا فرق في عدم الحرمة بين كونه لعدم المقتضي ، وبين كونه لوجود المانع ، كما في مورد البحث ، فان المفسدة الواقعية مقتضية للحكم الشرعي ، لكن الجهل مانع عن تأثيرها فيه كمنعه عن تأثير تلك المفسدة في الحكم العقلي.
(١) قيد للمصالح والمفاسد ، وهذا إشارة إلى أول الاحتمالين الّذي بيناه بقولنا : «أحدهما كون الأحكام الشرعية تابعة للملاكات النّفس الأمرية ... إلخ».
(٢) هذا مقابل قوله : «لما هو الأقوى» يعني : بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى واقعاً ، لا تبعيتها للملاك المؤثر الفعلي من جهات المصالح والمفاسد.