أو الإجمال (١).
ثانيتها (٢) : انتفاء ما يوجب التعيين.
______________________________________________________
لما يعتبر في وجوبه وصحته ، فلا يصح التمسك بإطلاق كلامه ، وإثبات أن ما بينه هو تمام مراده ، وأنه لا دخل لشيء آخر فيه.
(١) قيل : هو كون المتكلم في مقام إثبات الحكم لطبيعة الموضوع في الجملة مع علمه بكيفية تحقق الموضوع ، وكيفية تعلق الحكم به كقول الطبيب للمريض «اشرب السقمونيا» مع علمه بحقيقة السقمونيا ، وكيفية شربه ، لكنه لا يبينهما لأجل مصلحة في إخفائهما. والإهمال قيل : هو كون المتكلم في مقام إثبات الحكم لطبيعة الموضوع في الجملة وان لم يكن عالماً بالكيفيتين ، كقول غير الطبيب للمريض : «لا بد لرفع المرض من شرب الدواء» حيث لا يعلم بالدواء ولا بكيفية شربه.
وبالجملة : ما لم يكن المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد إثباتها لم يصح التمسك بالإطلاق لإثبات تلك الجهة ، كما إذا كان في مقام التشريع فقط ، أو في مقام بيان حكم آخر ، كقوله تعالى : «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ» الوارد في مقام بيان حلية ما اصطاده الكلب المعلم ، فانه لا يجوز التمسك بإطلاق الأمر بالأكل لإثبات طهارة موضع عضِّ الكلب ، لعدم إحراز كون المتكلم في مقام بيان الجهة التي يراد إثباتها بالإطلاق ، فلو ورد دليل على التقييد لم يكن قبيحاً ، لعدم كونه في مقام البيان بالإطلاق حتى يكون التقييد منافياً له.
(٢) هذه ثانية مقدمات الحكمة ، وحاصلها : عدم القرينة المعينة للمراد ، إذ معها يكون المراد متعيناً ، فلا وجه حينئذ للحمل على الإطلاق.