الفرض ، فانه (١) فيما تحققت لو لم يرد [المتكلم] الشياع لأخل بغرضه ، حيث (٢) انه لم يبينه مع أنه بصدده (٣) ، وبدونها (٤) لا يكاد يكون هناك
______________________________________________________
(١) يعني : فان المتكلم فيما تحققت مقدمات الحكمة لو لم يرد الشياع الّذي هو المطلق لأخل بغرضه. تقريبه : أنه مع تمامية المقدمات الثلاث المذكورة لو لم يرد المتكلم الإطلاق ، وأراد المقيد لأخل بغرضه ، لما مر من عدم كون المطلق بياناً للمقيد حتى يصح الاتكال عليه ، وأن بيانية المطلق للمقيد منحصرة بالمتيقن التخاطبي كما تقدم ، وحيث ان الإخلال بالغرض قبيح ، فلا محيص عن إرادة الإطلاق.
(٢) تعليل للإخلال بالغرض ، بيانه : أن المتكلم مع كونه بصدد البيان إذا لم يبين المقيد ولم يكن المطلق بياناً له ، فالإطلاق مراد في عالم الإثبات ، وهو دليل إنّي على كونه مراداً في عالم الثبوت أيضا من دون تخصصه بخصوصية خاصة ، فيتطابق الإثبات والثبوت.
(٣) أي : البيان ، وضميرا «أنه» في كلا الموردين راجع إلى المتكلم ، والضمير البارز في «يبينه» راجع إلى غرضه ، والضمير الفاعل المستتر فيه راجع إلى المتكلم.
(٤) أي : وبدون المقدمات الثلاث المذكورة لا يلزم إخلال بالغرض أصلا لأنه إذا لم يكن في مقام البيان ، بل كان في مقام أصل التشريع من دون نظر إلى الخصوصيات ، لا يلزم من ذكر المطلق إخلال بالغرض ، وهو المقيد. وعليه ، فالإخلال بالغرض مترتب على وجود المقدمات المزبورة مع إرادة المقيد. وكذا الحال في انتفاء غير المقدمة الأولى من سائر المقدمات ، كما أوضحه المصنف ، وضمير «به» راجع إلى الغرض.