إخلال به ، حيث (١) لم يكن (٢) مع انتفاء الأولى (٣) الا في مقام الإهمال أو الإجمال ، ومع انتفاء الثانية (٤) كان البيان بالقرينة ، ومع انتفاء الثالثة (٥) لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام مراده ، فان الفرض أنه بصدد بيان تمامه (٦) ،
______________________________________________________
(١) بيان لوجه الحاجة إلى المقدمة الأولى ، وقد عرفته.
(٢) يعني : لم يكن المتكلم مع انتفاء المقدمة الأولى الا في مقام الإهمال أو الإجمال.
(٣) أي : المقدمة الأولى ، وهي كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد.
(٤) أي : المقدمة الثانية ، وهي انتفاء ما يوجب التعيين ، ووجه عدم لزوم الإخلال بالغرض بانتفائها هو وجود القرينة المعينة للمراد ، كقوله : «أعتق رقبة مؤمنة» فان «المؤمنة» قرينة معينة ، فلا يلزم من ذكر المطلق حينئذ إخلال بالغرض.
(٥) أي : المقدمة الثالثة وهي القدر المتيقن في مقام التخاطب ، إذ مع انتفاء هذه المقدمة ـ بمعنى وجود المتيقن المزبور ـ لا يلزم من ذكر المطلق إخلال بالغرض ، وهو إرادة المقيد أعني المتيقن التخاطبي ، لما مر من صلاحية التيقن المذكور للقرينية على المراد ، بحيث يصح للمتكلم الاتكال عليه مع ذكر المطلق إذا كان المتيقن تمام مراد المتكلم ، إذ لو كان بعض مراده لم يكن البيان تاماً ، فيلزم الإخلال بالغرض من الاكتفاء بالمتيقن.
(٦) أي : تمام مراده من المطلق ، وقد بينه بالمتيقن الخطابي ، فلو لم يرد الشياع منه لم يلزم إخلال بغرضه أصلا ، فلا يقدح الإطلاق حينئذ ، لكون المتيقن