بيان ذلك (١) ، وإظهاره وافهامه ولو (٢) لم يكن عن جد ، بل قاعدة وقانوناً (٣) لتكون حجة فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه (٤) ، لا البيان (٥) في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فلا (٦) يكون
______________________________________________________
مراداً جدياً له ، بل يظهره ويلقيه إلى المخاطب بصورة القانون ليكون حجة ومرجعاً عند الشك في التقييد ما لم تقم حجة أقوى على خلافه ، وهي دليل التقييد. والمراد بالبيان في المقام هو هذا المعنى. وعليه ، فلا يكون المقيد المنفصل كاشفاً عن عدم كون المتكلم في مقام البيان حتى لا يصح التمسك بالإطلاق ، لكشف المقيد عن عدم كون المتكلم في مقام البيان ، بل في مقام الإهمال أو الإجمال ، فما جرت عليه السيرة من التمسك بالإطلاقات بعد الظفر بمقيد منفصل في غاية المتانة.
(١) أي : تمام مراده ، وضميرا «إظهاره ، افهامه» راجعان إلى تمام مراده.
(٢) كلمة «لو» وصلية ، يعني : ولو لم يكن بيان تمام المراد وإظهاره عن جد بل كان إظهاره من باب القاعدة والقانون ، وجعله حجة في الافراد المشكوكة ، فلو قال : «أعتق رقبة» وكان مراده الجدي خصوص المؤمنة ، فلا مانع من التمسك بإطلاق الرقبة فيما إذا شك في تقيده بقيد حتى يقوم دليل على التقييد.
(٣) بل كان بيانه وإظهاره لأجل القاعدة ليرجع إليه في موارد الشك ، كغالب العمومات والإطلاقات ، والبيان بهذا الوجه الثاني هو المراد في مقدمات الحكمة.
(٤) وهو دليل التقييد ، فانه أقوى من دليل الإطلاق لا معارض له.
(٥) هذا هو الوجه الأول من البيان الّذي بيناه بقولنا : «أحدهما ... إلخ».
(٦) هذا تعريض بالتقريرات ، وقد عرفته آنفاً بقولنا : «هذا إشارة إلى توهم