.................................................................................................
______________________________________________________
لا يزول بالتأمل. والفرق بينهما : أن هذا يوجب الشك البدوي في إرادة المنصرف إليه من المطلق ، ويزول بالتأمل. بخلاف سابقه ، فانه لا يوجب الشك البدوي في إرادته منه ، ولا يزول بالتأمل ، كما تقدم ، فهما مشتركان في عدم تقييد المطلق ومفترقان في استقرار الأول وزوال الثاني.
ثالثها : الانصراف الناشئ عن التشكيك في الماهية في متفاهم العرف ، وهو على نحوين : الأول : أن يكون التشكيك بمثابة يحكم العرف بخروج الفرد المنصرف عنه عن مصاديق المطلق ، كانصراف لفظ «ما لا يؤكل لحمه» عن الإنسان ، وعدم شموله له بنظرهم ، وصيرورة لفظ «ما لا يؤكل» ظاهراً في غير الإنسان ، ولذا جوز الفقهاء الصلاة في شعره وظفره وبصاقه. ولا إشكال في كون هذا الانصراف مقيداً للإطلاق بغير المنصرف عنه ، لكون المطلق مع هذا التشكيك كاللفظ المحفوف بالقرينة اللفظية المتصلة في المنع عن انعقاد الظهور للمطلق في الإطلاق ، وموجب لظهوره في المنصرف إليه.
الثاني : أن يكون التشكيك بمثابة يشك العرف في خروج الفرد المنصرف عنه عن مصاديق المطلق ، كانصراف لفظ «الماء» عن ماء الزاج والنفط. وهذا الانصراف وان لم يكن موجباً لظهور اللفظ في المنصرف إليه كما في الفرض السابق ، إلّا أنه من قبيل اللفظ المحفوف بما يصلح للقرينية ، ومعه لا يكون اللفظ ظاهراً في الإطلاق ، لفقدان شرط الإطلاق وهو عدم احتفاف الكلام بالقرينة وبالصالح للقرينية ، فالانصراف في هذين الفرضين مانع عن التمسك بالإطلاق ، غاية الأمر أن المطلق في الفرض الأول ظاهر في المنصرف إليه ، وفي الثاني مجمل ، فيؤخذ بالمنصرف إليه من باب القدر المتيقن ، لا من باب الظهور اللفظي كما في سابقه.