لا إطلاق له فيما كان له (١) الانصراف إلى خصوص بعض الافراد أو الأصناف ، لظهوره (٢) فيه ، أو كونه (٣) متيقناً منه ولو (٤)
______________________________________________________
رابعها : الانصراف الناشئ عن بلوغ غلبة الاستعمال في فرد خاص حد المجاز المشهور عند تعارضه مع الحقيقة المرجوحة ، لكنه يحكم في المجاز بالتوقف ، وفي المقام بالتقييد ، لما مر في سابقه من فقدان شرط الإطلاق.
(١) أي : للإطلاق ، وضمير «له» راجع إلى المطلق.
(٢) أي : لظهور المطلق في خصوص بعض الافراد أو الأصناف ، وقوله : «لظهوره» تعليل للانصراف ، يعني : أن علة الانصراف إما ظهور المطلق في الفرد المنصرف إليه ، وإما كون المنصرف إليه متيقناً من المطلق ، فقوله (قده) «لظهوره فيه» إشارة إلى النحو الأول من نحوي النوع الثالث من الانصراف ، وقوله : «أو كونه متيقناً منه» إشارة إلى النحو الثاني منهما.
(٣) معطوف على «ظهوره» وعدل له ، يعني : أو لكون خصوص بعض الافراد أو الأصناف متيقناً من المطلق ، فضمير «كونه» راجع إلى خصوص ، وضمير «منه» إلى المطلق.
(٤) كلمة «لو» وصلية ، يعني : ولو لم يكن المطلق ظاهراً في خصوص بعض الافراد كما هو الحال في ثاني نحوي التشكيك في الماهية على ما مر آنفاً ، كما أن قوله : «لظهوره» إشارة إلى أول نحوي التشكيك.
خامسها : الانصراف الناشئ عن بلوغ شيوع المطلق وغلبة استعماله في المنصرف إليه حد اشتراك لفظه بين المعنى الحقيقي الإطلاقي وبين المعنى المنصرف إليه ، قيل : بأنه لا يحمل على أحدهما إلّا بالقرينة المعينة ، فهذا الانصراف يمنع أيضا عن الأخذ بالإطلاق ، كما إذا فرض أن «الصعيد» وضع لمطلق وجه