أضيف [التحريم و] التحليل إلى الأعيان ، ومثل «لا صلاة إلّا بطهور» (١).
ولا يذهب عليك (٢) أن إثبات الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان ، لما عرفت (٣) من أن ملاكهما أن يكون للكلام ظهور ، ويكون (٤) قالباً لمعنى وهو (٥) مما يظهر بمراجعة الوجدان ، فتأمل (٦).
______________________________________________________
القرائن تعين الفعل المتعلق للحرمة ، وهو الوطء ، فينعقد للكلام ظهور عرفي فلا إجمال فيه.
(١) إجمال هذا التركيب مبني على القول بوضع ألفاظ العبادات للأعم ، لأنه حينئذ يدور الأمر بين نفي الصحة والكمال ، ولا قرينة في الكلام على أحدهما ، فلا محالة يصير مجملا. وأما على القول بوضعها للصحيح ، فلا إجمال ، لأن الظاهر حينئذ نفي الصحة ، إذ غير الصحيح ليس بصلاة حقيقة حتى ينفى.
(٢) توضيحه : أن إقامة البرهان على الإجمال أو البيان في الموارد التي اختلفوا في كونها مجملة أو مبنية ـ كما صنعه جماعة ـ ليست في محلها ، لأن الظهورات من الأمور الوجدانية لا البرهانية ، فربما يكون كلام مجملا عند بعض ومبيناً عند آخر ، لمساعدة وجدان بعض على إجماله ، ومساعدة وجدان غيره على خلافه.
(٣) يعني : في أول الفصل حيث قال : «والظاهر أن المراد من المبين في موارد إطلاقه الكلام الّذي له ظاهر» وضمير «ملاكهما» راجع إلى الإجمال والبيان.
(٤) معطوف على «يكون».
(٥) أي : الملاك ـ وهو الظهور ـ يظهر بمراجعة الوجدان ، فبعد المراجعة إليه يظهر أن للكلام ظهوراً أو لا.
(٦) لعله إشارة إلى : أن الغرض من إقامة البرهان التنبيه على ما هو ثابت