والنهي ، إلّا أنه كما يكون واحداً وجوداً يكون واحداً ماهية وذاتاً ولا يتفاوت فيه (١) القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية.
ومنه (٢) ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة (٣) على القولين في تلك المسألة (٤) كما توهم في الفصول (٥).
______________________________________________________
(١) أي : في الموجود الواحد الّذي ليس له إلّا ماهية واحدة القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية ، فكما أن الوجود المتحقق في الخارج أصالة عند القائلين بأصالته ليس إلّا واحداً ، فكذلك الماهية المتحققة في الخارج أصالة عند القائلين بها لا تكون الا ماهية واحدة.
(٢) أي : ومن عدم تعدد ماهية الموجود الواحد. وهذا إشارة إلى التوهم الأول ، وهو : ابتناء القول بالامتناع على أصالة الوجود ، والقول بالجواز على أصالة الماهية.
(٣) أي : مسألة اجتماع الأمر والنهي.
(٤) يعني : مسألة تأصل الوجود أو الماهية.
(٥) بتخيل إمكان تصادق ماهيات متعددة على شيء واحد ، قال في الفصول بعد ذكر الدليل الأول للامتناع : «واعلم ان هذا الدليل يبتني على أصلين :
__________________
وانما هي فعل عرفي باعتبار صدورها من الفاعل ، والفعل بهذا المعنى لا ينافى كون الصلاة مركبة من مقولات عديدة منها الكيف المسموع كالقراءة والأذكار.
ومنها الكيف النفسانيّ كالنية ، ومنها الوضع كهيئة الراكع والساجد والقائم والقاعد ، وحيث ان المقولات أجناس عاليات ومباينات بالذات بحيث يمتنع أن يكون المركب منها مقولة برأسها ، لاستحالة اتحاد مقولة مع مقولة أخرى ، فلا محالة تكون وحدة الصلاة اعتبارية ، إذ لا مطابق لها في الخارج الا هذه المقولات المتباينة.