كما ظهر (١) عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج ، وعدم تعدده ، ضرورة (٢) عدم كون العنوانين المتصادقين عليه
______________________________________________________
أحدهما : عدم التمايز بين الجنس والفصل ولواحقهما العرضية في الخارج كما هو المعروف ، وأما لو قلنا بالتمايز لم يتحد المتعلق ، فلا يتم الدليل.
الثاني : أن للوجود حقائق خارجية ينتزع منها هذا المفهوم الاعتباري ، كما هو مذهب أكثر الحكماء وبعض محققي المتكلمين. وأما إذا قلنا بأنه مجرد هذا المفهوم الاعتباري ينتزعه العقل من الماهيات الخارجية ، ولا حقيقة له في الخارج أصلا ، كما هو مذهب جماعة ، فلا يتم الدليل أيضا» انتهى موضع الحاجة من كلامه. وصريح عبارته ابتناء الدليل الأول على الأصلين المذكورين في كلامه ، لا ابتناء الخلاف في المسألة عليهما ، ولذا قال بعد ذلك : «ولنا أن نقرر الدليل على وجه لا يبتني على هذا الأصل أي الأصل الثاني».
(١) هذا أيضا تعريض بالفصول ، وإشارة إلى التوهم الثاني ، وهو : ابتناء القول بالجواز وعدمه على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدمه.
ووجه اندفاع هذا التوهم هو : أن الممنوع تصادق ماهيتين نوعيتين على موجود واحد ، لا عنوانين عرضيين انتزاعيين كما في المقام ، ومن المعلوم عدم كون العنوانين المتصادقين على المجمع فيما نحن فيه من قبيل الجنس والفصل حتى يكون أحدهما متعلقاً للأمر ، والآخر متعلقاً للنهي ، إذ الحركة التي هي من مقولة الفعل مثلا لا تختلف حقيقتها هذه بتصادق عنواني الصلاة والغصب عليها وعدمه ، فلو لم يصدق شيء من هذين العنوانين على الحركة المزبورة لم يقدح في صدق حقيقتها ـ وهي مقولة الفعل ـ عليها.
(٢) تقريب لعدم ابتناء جواز الاجتماع وعدمه على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج ووحدته. وان شئت فقل : ان جواز اجتماع الأمر والنهي