لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع لا الافراد ، فان غاية تقريبه أن يقال : ان الطبائع من حيث هي هي وان كانت ليست إلّا هي ، ولا يتعلق بها الأحكام الشرعية كالآثار العادية والعقلية ، إلّا أنها مقيدة (١) بالوجود بحيث كان [يكون] القيد خارجاً (٢) والتقيد داخلا صالحة (٣) لتعلق الأحكام بها ، ومتعلقا [ومتعلق] الأمر والنهي على هذا (٤) لا يكونان
______________________________________________________
المتعلقتان للأمر والنهي ، إذ المفروض عدم كون الوجود جزءاً للمتعلقين حتى يتحدا بسبب الوجود كي يلزم اجتماع الضدين المستحيل ، بل المتعلقان متعددان في مقام الجعل ، فلا يلزم إشكال اجتماع المصلحة والمفسدة ، وكذا الإرادة والكراهة والبعث والزجر. وكذا في مقام الامتثال والعصيان ، إذ المفروض تعدد متعلقي الأمر والنهي ، وعدم وحدتهما ، فموضوع الأمر غير موضوع النهي ، ولذا يمتثل الأمر بإيجاد متعلقه ، ويتحقق العصيان بمخالفة النهي ، فلا يجتمع الحكمان في واحد في شيء من المقامين.
(١) منصوب على الحالية ، أي : حال كون تلك الطبائع مقيدة بالوجود.
(٢) إذ لو كان القيد ـ وهو الوجود ـ أيضا داخلا في المتعلق لزم اتحاد متعلقي الأمر والنهي وجوداً ، واجتماع الأمر والنهي في موجود واحد ، وهو محال. وأما مع كون الوجود خارجاً عن دائرة المتعلق قيداً وداخلا فيه تقيداً ، فلا يلزم اتحاد متعلقي الأمر والنهي أصلا ، فلا مانع من القول بالجواز بناء على تعلق الأحكام بالطبائع مقيدة بالوجود.
(٣) خبر قوله : «انها» يعني : ان الطبائع بعد تقيدها بالوجود بنحو يكون القيد خارجاً والتقيد داخلا صالحة لتعلق الأحكام بها.
(٤) أي : على خروج الوجود عن الطبائع قيداً ودخوله فيها تقيداً