متحدين أصلا ، لا في مقام تعلق البعث والزجر (١) ، ولا في مقام عصيان النهي وإطاعة الأمر (٢) بإتيان المجمع بسوء الاختيار.
أما في المقام الأول ، فلتعددهما (٣) بما هما متعلقان لهما وان كانا متحدين فيما هو خارج عنهما بما هما كذلك (٤).
وأما في المقام الثاني (٥) ، فلسقوط أحدهما بالإطاعة والآخر
______________________________________________________
لا يكون متعلقا الأمر والنهي متحدين أصلا حتى يلزم اجتماعهما في واحد. ولا يخفى أن الأنسب أن يقال : «فمتعلقا الأمر والنهي» بتبديل الواو بالفاء.
(١) يعني : مقام التشريع الراجع إلى المولى.
(٢) يعني : مقام الإطاعة والعصيان الراجع إلى العبد.
(٣) أي : المتعلقين بما هما متعلقان للأمر والنهي وان كانا متحدين في الوجود الّذي هو خارج عن المتعلقين بما هما متعلقان للأمر والنهي ، فمتعلق الأمر والنهي متعدد ، واتحادهما يكون بحسب الوجود الّذي هو خارج عن المتعلقين ، وعارض عليهما.
(٤) أي : بما هما متعلقان للأمر والنهي.
(٥) وهو مقام إطاعة الأمر وعصيان النهي. ووجه عدم اتحاد المتعلقين في هذا المقام هو : حصول الإطاعة والعصيان بالإتيان بالمجمع ، ولا بد من تعدد موضوع الإطاعة والعصيان ، لامتناع الامتثال بالمبعد المنهي عنه ، وعدم إمكان صيرورته عبادة.
وبالجملة : فلا يجتمع الأمر والنهي في واحد أصلا ، لا في مقام التشريع ولا في مقام الامتثال ، فلا محيص عن الحكم بجواز الاجتماع.