لا بما هي على حيالها واستقلالها (١).
كما ظهر مما حققناه : أنه لا يكاد يجدي أيضا (٢) كون الفرد مقدمة
______________________________________________________
(١) كما يدعيه القائل بالجواز.
(٢) يعني : كعدم إجراء الدليل المتقدم في إثبات جواز اجتماع الأمر والنهي. وهذا إشارة إلى دليل آخر من أدلة المجوزين ، وهو ما ذكره المحقق القمي «قده» ، وهذا الدليل مركب من أمور :
الأول : كون الأحكام متعلقة بالطبائع.
الثاني : كون الفرد مقدمة لوجود الكلي ، لا عينه.
الثالث : جواز اجتماع الأمر الغيري والنهي.
الرابع : عدم قدح المقدمة المحرمة في امتثال الأمر النفسيّ المتعلق بذي المقدمة.
إذا عرفت هذه الأمور تعرف تقريب هذا الدليل ، حيث ان المجمع ـ أعني الصلاة في الدار المغصوبة ـ ليس بنفسه مأموراً به بالأمر النفسيّ ، بل متعلق الأمر النفسيّ هو طبيعة الصلاة ، لا هذا الفرد ، فهذا الفرد مقدمة محرمة للواجب النفسيّ أعني الطبيعة ، ولا تقدح حرمة المقدمة مع عدم انحصارها بالحرام في صحة الواجب إذا لم يكن انحصارها به من ناحية العبد. نظير قطع طريق الحج بالمركوب المغصوب ، حيث ان الحج صحيح حينئذ بلا إشكال. نعم مع انحصار المقدمة بالحرام يقبح من الشارع الأمر بذيها ، بل لا بد حينئذ اما من سقوط الأمر ان كانت مفسدة النهي أقوى ، واما من سقوط النهي ان كانت مصلحة الأمر أقوى ، إلّا إذا كان الانحصار بسوء الاختيار ، فان ذا المقدمة حينئذ فاسد مع عدم سقوط الأمر به.