وعلى هذا : فقد بطل القول بعود القدرة إلى بعض المقدور ؛ فلم يبق إلا أن تكون التفرقة عائدة إلى صفة المتحرك من الاختيار ، والاضطرار.
وعند ذلك : فاختصاصه بالاختيار في إحدى الحالتين دون الأخرى : إما أن لا يكون بموجب ، أو بموجب.
لا جائز أن يقال بالأول : لما سيأتى فى إثبات الأعراض (١).
وإن كان الثانى : فذلك (٢) الموجب : إما عدم ، أو وجود.
لا جائز أن يكون عدما : لما تحقق فى مسألة الرؤية (٣) ، ولما يأتى تحقيقه فى العلل ، والمعلولات (٤) ، وإثبات (٥) الأعراض ، وبه بطل قول من جعل الموجب انتفاء الآفات.
وإن كان وجوديا : فإما ذاته نفسه ، أو بعض ذاته ، أو صفة زائدة على ذاته ونفسه.
لا جائز أن يقال بالأول : لتحقق وجود ذاته وبعضها فى الحالتين ؛ والموجب لا بد وأن يكون مختصا بإحدى الحالتين دون الأخرى.
وإن كان الثانى : فإما أن تكون تلك الصفة الحياة ، أو العلم ، أو الإرادة ، / أو البنية المخصوصة ، أو غير ذلك.
لا جائز أن تكون هى الحياة ، أو العلم : لشمولها للحالتين : حالة الاضطرار ، والاختيار ، ولا الإرادة : لأن الإرادة غير موجبة للتمكن من الفعل والاختيار في إيجاده ؛ بل لتخصيصه بحالة دون حالة.
ولا بالبنية المخصوصة : فإن الحياة غير مشروطة بالإجماع فى ثبوت كون من الأكوان.
__________________
(١) انظر الجزء الثانى ل ٣٩ / ب وما بعدها.
(٢) فى ب (فكذلك).
(٣) انظر ما سبق ل ١٢٣ / أوما بعدها.
(٤) انظر الجزء الثانى ـ الباب الثالث ـ الأصل الثانى ل ١١٧ / ب وما بعدها.
(٥) فى ب (وفى إثبات). انظر الجزء الثانى ل ٣٩ / ب وما بعدها.