يدل بدليل الخطاب على أنه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك ، ودليل الخطاب ينصرف عنه لدليل ، وقد قدمناه.
[ ٣٤٤٦٢ ] ٨ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد (١) إن لم يكن محصنا.
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر (٢).
[ ٣٤٤٦٣ ] ٩ ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كتب خالد إلى أبي بكر : سلام عليك ، أما بعد فاني اتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة ، فاستشار فيه أبوبكر ، فقالوا : اقتلوه ، فاستشار فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام فقال : أحرقه بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئا ، قال لعثمان : ما تقول؟ قال : أقول ما قال علي : تحرقه بالنار ، فكتب (١) إلى خالد : أن أحرقه بالنار (٢).
أقول : وقد تقدم ما يدل على أن حد اللواط حد الزنا في اعتبار الاحصان وعدمه (٣) ، وقد حمل الشيخ ذلك على عدم الايقاب (٤) لما مر (٥) ،
__________________
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٥٦ | ٢٠٥ ، وا لاستبصار ٤ : ٢٢٢ | ٨٣٠.
(١) في التهذيب : الحد.
(٢) مر في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢ وفي الحديث ١ و ٤ و ٦ من هذا الباب.
٩ ـ المحاسن : ١١٢ | ١٠٦.
(١) في المصدر : قال أبو بكر : وأنا مع قولكما ، وكتب.
(٢) في المصدر زيادة : فأحرقه.
(٣) تقدم في الباب ١٩ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.
(٤) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.
(٥) مر في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢. من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١ و ٤ و ٦ من هذا الباب.