دينار ، وقد قطع علي عليهالسلام في بيضة حديد (١).
[ ٣٤٦٦٣ ] ٦ ـ وبالإسناد عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في بيضة حديد ، قلت : وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد (٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٦٦٤ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ابن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أقل ما يقطع فيه السارق (١) خمس دينار.
أقول : قد عرفت وجهه (٢).
[ ٣٤٦٦٥ ] ٨ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقطع السارق في ربع دينار.
[ ٣٤٦٦٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها
__________________
(١) البيضة من الحديد : هي لباس الرأس في الحرب ( أنظر القاموس المحيط ـ بيض ـ ٢ : ٣٢٥ ).
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٢١ | ٣.
(١) التهذيب ١٠ : ٩٩ | ٣٨٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٨ | ٨٩٧.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٠٠ | ٣٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٩ | ٩٠١.
٧ ـ الكافي ٧ : ٢٢١ | ٥.
(١) في المصدر : الرجل.
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.
٨ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٠ | ٣٨٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٩ | ٩٠٠.
٩ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٠ | ٣٩٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٩ | ٩٠٢.