من الدراهم.
قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون ما أشار إليه من الدراهم كانت ربع دينار ، وجوز حمله على التقية.
[ ٣٤٦٦٧ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى (١) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قطع أمير المؤمنين عليهالسلام رجلا في بيضة ، قلت : وأي بيضة؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار. فقلت : هذا أدنى حد السارق؟ فسكت.
[ ٣٤٦٦٨ ] ١١ ـ وعنه ، عن عثمان ، عن سماعة ، قال : سألته على كم يقطع السارق؟ قال : أدناه على ثلث دينار.
أقول : حمله الشيخ على أنه حكاية حال سئل عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين عليهالسلام عليه.
[ ٣٤٦٦٩ ] ١٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار إن (١) سرق من سوق ( أو زرع ) (٣) أو ضرع أو غير ذلك.
أقول : حمله الشيخ على التقية كما مر (٣) ، وجوز فيه وفي أمثاله الحمل على ما لو رأى الإمام المصلحة في ذلك لما يأتي (٤).
__________________
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ١٠١ | ٣٩٢ ، والاستبصار : ٢٤٠ | ٩٠٤.
(١) في المصدر زيادة : عن سماعة.
١١ ـ التهذيب ١٠ : ١٠١ | ٣٩١ ، ولاستبصار ٤ : ٢٣٩ | ٩٠٣.
١٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٢ | ٣٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٠ | ٩٠٨.
(١) في المصدر : وإن.
(٢) ليس في التهذيب.
(٣) مر في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.
(٤) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٧ و ٩ من الباب ١ من أبواب حد المحارب.