[ ٣٤٦٧٠ ] ١٣ ـ وبإسناده عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن محمد ابن مسلم ، قال أبوجعفر عليهالسلام : أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار ، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه.
أقول : تقدم وجهه (١).
[ ٣٤٦٧١ ] ١٤ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى ابن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار (١).
أقول : هذا محمول على كون الدرهمين قيمة ربع دينار لما مر (٢) ، ويحتمل الحمل على التقية لأن الدينار كان في ذلك الوقت بعشرة دراهم غالبا فيكون الدرهمان خمس دينار.
[ ٣٤٦٧٢ ] ١٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قطع علي عليهالسلام في بيضة حديد ، وفي جنة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلا.
[ ٣٤٦٧٣ ] ١٦ ـ قال : وسئل عليهالسلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق ، قال : ربع دينار.
__________________
١٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٢ | ٣٩٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٠ | ٩٠٩.
(١) تقدم في ذيل الحديثين ٣ و ١٢ من هذا الباب.
١٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٨ | ٥١٣.
(١) الفقيه ٤ : ٤٩ | ١٧٢.
(٢) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من هذه الباب.
١٥ ـ الفقيه ٤ : ٤٣ | ١٤٣.
١٦ ـ الفقيه ٤ : ٤٥ | ١٥٥.