ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (٢).
[ ٣٤٨٣٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (١)؟ قال : ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء ، قلت : فمفوض ذلك إليه؟ قال : لا ، ولكن نحو الجناية.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (٢).
[ ٣٤٨٣٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ) (١) إلى آخر الآية ، أي شيء عليه من هذه الحدود التي سمى الله عزّ وجلّ؟ قال : ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفى ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين؟ قال (٢) : من مصر إلى مصر آخر ، وقال : إن عليا عليهالسلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (٣).
__________________
(٢) التهذيب ١٠ : ١٣٢ | ٥٢٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٧ | ٩٧٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٤٦ | ٥.
(١) المائدة ٥ : ٣٣.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٣٣ | ٥٢٩.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٤٥ | ٣.
(١) المائدة ٥ : ٣٣.
(٢) في المصدر زيادة : ينفى.
(٣) المقنع : ١٥٢.