إلا أنه قال في آخره : يفعل ذلك به سنة ، فانه سيتوب وهو صاغر ، قلت : فان أم أرض الشرك يدخلها؟ قال : يقتل.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (١).
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن عبيدالله ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عبيد الله المدايني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه ، إلا أنه أسقط قوله : فان أم أرض الشرك ، الخ (٢).
[ ٣٤٨٥١ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ) (١) الآية ، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي ، قال : يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ، ويحمل في البحر ثم يقذف به ، لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد (٢) عدل القتل والصلب والقطع ، ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب.
[ ٣٤٨٥٢ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن خلف ابن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام ، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام.
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٣٣ | ٥٢٧.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٣١ | ٥٢٣.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٤٧ | ١٠.
(١) المائدة ٥ : ٣٣.
(٢) في المصدر زيادة : آخر.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٣٦ | ١٢٧.