عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال : إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت تبدره وتضربه فابدره واضربه ، وقال : اللص محارب لله ولرسوله فاقتله ، فما منك (٢) منه فهو علي.
[ ٣٤٨٦٢ ] ٣ ـ وفي ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن حبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أيوب ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
__________________
(٢) في المصدر : مسك.
٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٨٢.
(١) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.
(٢) يأتي في الابواب ١ ـ ٦ من أبواب الدفاع ، وفي الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.