عن علي ، عن أبي بصير مثله ، وزاد : ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة ، بأن قد رئي (١) يجامعها.
أقول : قد عرفت وجهه (٢).
[ ٣٤٢٧٨ ] ٩ ـ وعن حميد بن زيد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت (١) عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على (٢) سوى ذلك ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان (٣).
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على من أدبه الامام وزبره دفعة ودفعتين فعاد إلى مثل ذلك ، لما يأتي في حديث أبي خديجة (٤) وغيره (٥).
[ ٣٤٢٧٩ ] ١٠ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.
__________________
(١) في المصدر : رأوه.
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.
٩ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٤.
(١) في المصدر زيادة : وقامت.
(٢) في المصدر زيادة ما.
(٣) التهذيب ١٠ : ٤٤ | ١٥٨ ، والاستبصار ٤ : ٢١٦ | ٨١٠.
(٤) يأتي في الحديث ٢٥ من هذا الباب.
(٥) يأتي في الحديث ٢١ من هذا الباب.
١٠ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٦.