[ ٣٤٢٨٠ ] ١١ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله ، إلا أنه قال : اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة.
[ ٣٤٢٨١ ] ١٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن الفضيل مثله ، وزاد : قال : ولا يكون الرجم حتى يقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها.
أقول : حمله الشيخ على علم الإمام بوقوع الزنا.
[ ٣٤٢٨٢ ] ١٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته ، اقيم عليه الحد.
[ ٣٤٢٨٣ ] ١٤ ـ قال : وكان علي عليهالسلام يقول : اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله ـ إلى قوله : ـ اقيم عليه الحد (٢).
أقول : حمل الشيخ الحد في هذا وأمثاله على التعزير بحسب ما يراه الإمام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ، لما مضى (٣) ويأتي (٤).
__________________
١١ ـ الفقيه ٤ : ١٥ | ٢٣.
١٢ ـ التهذيب ١٠ : ٤٣ | ١٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٢١٦ | ٨٠٧.
١٣ ـ الكافي ٧ : ١٨٢ | ٨.
١٤ ـ الكافي ٧ : ١٨٢ | ٨.
(١) التهذيب ١٠ : ٤٢ | ذيل ١٥٢ ، والاستبصار ٤ : ٢١٥ | ذيل ٨٠٣.
(٢) التهذيب ١٠ : ٢٦ | ٧٨ و ٤٧ | ١٧١.
(٣) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.
(٤) ياتي في الحديثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.