وهي حية يكون ميتة».
كما أنّ إطلاق الآية المباركة يشمل حرمة جميع أجزاء الميتة. وعن بعض علماء العامة جواز الانتفاع بجلد الميتة ، بل طهارته بالدبغ واستدل بالحديث المروي عن النبي (صلىاللهعليهوآله) حين مر على شاة ميمونة فقال : «هلا أخذتم إهابها» ولقوله (صلىاللهعليهوآله) : «أيما إهاب دبغ فقد طهر» وقد ناقشنا ذلك في الفقه مفصلا ، وكذا قول علي (عليهالسلام) في البحر : «الحل ميتته» محمول على الطهارة لا حلية الأكل.
ومنها : إطلاق قوله تعالى : (وَالدَّمَ) يشمل القليل والكثير وحرمة جميع التقلبات والتصرفات والانتفاعات منه ؛ كما يشمل جميع أنواع الدماء.
ومنها : المراد من قوله تعالى : (وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ) ان يكون الذبح لغيره تعالى سواء ذكر غير اسم الله تعالى كما يفعله الوثنيون والمشركون ، أو ذبح للأصنام والأوثان من دون ذكر اسم عليه أبدا.
والمناط في حلية الذبيحة ذكر اسم الله عليها ، ويدل عليه قوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [سورة الأنعام ، الآية : ١٢١] فالإهلال بالذبيحة لغير الله شيء كما ان الإهلال بها لله تعالى شيء آخر ، ففي القسم الأخير لو أهل بالذبيحة لله تعالى وتصدق بلحمها على فقراء مشهد أو مزار رغب الشارع في زيارته فهو حلال لا إشكال فيه.
فما عن بعض انه لا يحل تمسكا بقوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [سورة الأنعام ، الآية : ١٢١] أو أنه إهلال لغير الله تعالى خلط بين موضوعين لا ربط لأحدهما بالآخر. فان الذبح كان لله تعالى ومصرفه كان للمنذور له أو الفقراء ، وبعبارة أخرى : إنّ ذلك كان على نحو الطريقية إلى الله تعالى والتقرب إليه عزوجل لا الموضوعية للمنذور له أو الفقراء.
ومنها : يستفاد من قوله تعالى : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) أنّ الاضطرار يرفع الحكم التكليفي ، لأن التكليف محدود بالقدرة ولا تكليف في ما لا قدرة للمكلف عليه ، والاضطرار إلى الفعل الحرام أو ترك