بالإيماء فكذلك. وإن أوجبنا كمال السجود ، احتمل وجوب فرشه ، وتجويز الستر به ، للتعارض بين إكمال السجود وتحصيل الشرط.
الثامن : الخنثى المشكل ملحق بالمرأة ، تحصيلا ليقين البراءة. ولو صلت كالرجل فالأقرب الإعادة ، لاشتغال الذمة بفرض الصلاة والشك في براءتها.
ويحتمل عدمها ، لأن كون الزيادة عورة مشكوك فيه.
التاسع : لو لم يجد الثوب إلا بالثمن ، وجب شراؤه ، لوجوب ما لا يتم الواجب المطلق إلا به ، سواء زاد عن ثمن المثل أو لا ، وكذا لو آجره. ولو لم يكن معه ثمن أو أجرة ، أو احتاج إليهما ، لم يجب الشراء ، دفعا للضرر المنفي بالأصل.
ولو وجد المعير وجب القبول ، لتوقف الامتثال عليه.
ولو وهب فالأقوى وجوب القبول ، لتمكنه من إيقاع ما أمر به على وجهه ، فلا يخرج عن العهدة بدونه.
العاشر : لو وجد السترة في أثناء صلاته ، فإن تمكن من الستر بها من غير فعل كثير وجب ، وإن احتاج إلى مشي خطوة أو خطوتين. ولو احتاج إلى فعل كثير أو استدبار القبلة ، أبطل صلاته إن اتسع الوقت ولو لركعة ، ليوقع الفعل على وجهه. ولو ضاق الوقت عن ركعة استمر.
الحادي عشر : ولو لم يجد إلا ثوب حرير ، صلى عاريا ، لفقد الشرط. فإن خاف البرد ، أو سوغنا له لبسه للحرب ، أو القمل ، صلى فيه ولا إعادة.
الثاني عشر : لا يسقط استحباب الجماعة عن العراة ، بل يستحب لهم ، ذكرانا كانوا أو أناثا ، لعموم الأمر بالجماعة ، ولقول الصادق عليهالسلام : يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه ، يومي الإمام بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم (١).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ ـ ٣٢٨ ح ٢.