وقع لبعض (١).
أمّا ما يقتضيه من الإجمال فيما يجهر فيه وما يخفى فظاهر ، والفائدة تظهر في ظهر الجمعة ؛ إذ لم يعلم أنّها ممّا يجهر فيه أو يخفى ، فالاستدلال من العلاّمة (٢) وغيره (٣) على عدم الجهر فيها بالخبر محل تأمّل ذكرناه في كتاب معاهد التنبيه ، وسيأتي إن شاء الله في هذا الكتاب.
وما تضمّنه من حكم الساهي والناسي والجاهل واضح ، لكن الموجود في كلام المتأخّرين عذر الجاهل ، ولا أدري الوجه في تخصيصه ، كما أنّ في كلام بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ تخصيص جاهل الحكم كذلك (٤) ، ولا يخفى تناوله للناسي ومن معه ، سواء ذكر قبل الركوع أو بعده وسواء كان في أثناء القراءة أو في آخرها إلاّ على احتمال ذكرناه في حواشي الروضة ، وهو أنّ ظاهر السؤال عمّن وقع منه ذلك فيفيد فوات المحل ، وفيه ما لا يخفى.
وقد روى الشيخ في التهذيب ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه ، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه ، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه فقال :
__________________
(١) وهو الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٢٢٧.
(٢) التذكرة ٣ : ١٥١ ، مختلف الشيعة ٢ : ١٧٠ ، المنتهى ٥ : ٨٦.
(٣) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ١٧٦ ، و ٣٠٤.
(٤) البهائي في الحبل المتين : ٢٢٩.