« أيّ ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه » (١).
وهذا الحديث يدل بظاهره أنّه لا شيء على من فعل ما ذكر مع النسيان والسهو ، ومفهومه أنّ عليه شيئا لو (٢) انتفى السهو والنسيان ، والشيء مجمل ، إلاّ أنّه يمكن استفادة بيانه من الخبر المبحوث عنه وهو الإعادة ، غير أنّ في الخبر المبحوث عنه زيادة الجهل ، والخبر الأخير ترك فيه ، والظاهر منه الدخول في جملة من عليه شيء.
ويمكن أن يقال : إنّه لا مانع من استفادة حكمه من الخبر المبحوث عنه وان بيّن الخبر الآخر من جهة الإجمال إلاّ أنّه يبقى من جهة ما تضمنه الخبر الآخر من ترك القراءة وفعلها لا يخلو من إشكال ؛ لأنّ الإعادة للصلاة لو علمت من الخبر المبحوث عنه في الجهر والإخفات في حقّ الجاهل يلزم منه أنّ الإعادة في تارك القراءة وفاعلها فيما ذكر في الرواية مسكوت عنها.
ولو نظرنا إلى المفهوم ، ثبوت (٣) شيء على الإطلاق ، فإذا حمل في حق الجاهل في الجهر والإخفات على أنّه لا شيء عليه ، يبقى إطلاق الشيء على تارك القراءة وفاعلها مجملا ، فيمكن أن يحمل على سجود السهو إذا قيل به لكلّ زيادة ونقيصة ، لكن دليل هذا غير سليم كما ستعلمه (٤) ، فيمكن أن يخصّ هذا ، وفيه ما فيه من عدم القائل فيما أعلم بوجوب سجود السهو في الفرض المذكور ، فليتأمّل.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٤٧ / ٥٧٧ ، الوسائل ٦ : ٨٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٦ ح ٢.
(٢) في « رض » : إن.
(٣) في « ض » و « م » : بثبوت.
(٤) انظر ج ٦ : ٩٢.