ـ يعني القير ـ؟ فقال : « لا ، ولا على الكرسف (١) ، ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا على شيء من الرياش ».
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن ياسر الخادم قال : مرّ بي أبو الحسن عليهالسلام وأنا أصلّي على الطبري وقد ألقيت شيئا عليه أسجد عليه ، فقال لي : « مالك لا تسجد عليه ، أليس هو من نبات الأرض؟! ».
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال التقية ، يدل على ذلك :
ما رواه أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال : « لا بأس إذا كان في حال تقية ».
سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهب (٢) بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسجد على المسح ، فقال : « إذا كان في تقيّة فلا بأس ».
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن الثالث عليهالسلام ، هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال : « جائز ».
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٣١ / ١٢٤٢ : ولا على الثوب من الكرسف.
(٢) في « فض » : وهيب.