فالمعنى في هذا الخبر أنّه يجوز السجود على هذين الجنسين إذا لم يكن هناك تقية بشرط أن تحصل ضرورة أخرى من حرّ أو برد وما يجري مجراهما ، ولم يقل إنّه يجوز ذلك من غير تقية ولا ما يقوم مقامها ، يدل على ذلك :
ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أسجد على الثلج؟ فقال : « لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا ».
أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن (١) أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن عتيبة (٢) بيّاع القصب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ وأكره أن أصلي على الحصى فأبسط ثوبي وأسجد عليه ، فقال : « نعم ، ليس به بأس ».
الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي ، كيف أصنع؟ قال : « تسجد على بعض ثوبك » قلت : ليس كل ثوب يمكنني أن
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٨ : عن.
(٢) في « م » و « رض » : عتبة ، وفي التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٣٩ والاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٨ : عيينة ، وهو مذكور في الرجال بالعناوين الثلاثة والظاهر الاتحاد ، راجع رجال الكشي ٢ : ٧٠٦ / ٧٥٧ ( وفيه : عقبة ) ، ٧٤٢ / ٨٣٢ ، رجال النجاشي : ٣٠٢ / ٨٢٥ ، رجال الطوسي : ٢٦٢ / ٦٤٢ ، ٦٤٤ ، ٦٤٩ ، الفهرست : ١٢٢ / ٥٤٣.