أسجد على طرفه ولا على ذيله ، قال : « أسجد على ظهر كفّك ، فإنّها أحد المساجد ».
أحمد بن محمّد ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن القاسم ابن الفضيل قال : قلت للرضا عليهالسلام : جعلت فداك الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد ، قال : « لا بأس به ».
عنه ، عن عبّاد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يسجد على كمّه ليقيه من أذى الحرّ أو البرد ، أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه ، فقال : « لا بأس ».
عنه ، عن عبّاد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليهالسلام : هل يسجد الرجل على الثوب يقي به وجهه من الحرّ والبرد ، ومن الشيء يكره السجود عليه؟ فقال : « نعم ، لا بأس ».
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسين ابن علي بن كيسان الصنعاني قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب إليّ : « ذلك جائز ».
فلا ينافي ما جمعنا عليه الأخبار الأوّلة ، لأنّه يجوز أن يكون إنّما أجاب (١) مع نفي ضرورة تبلغ هلاك النفس وإن كان هناك ضرورة دون ذلك من حرّ أو برد وما أشبه ذلك على ما بيناه.
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٥٣ : أجاز.