مطلوبه إلاّ بتكلف إرادة نفس القيام من القنوت لا الدعاء ، فيراد بقوله : تخصيص الوجوب بحالة القيام ، الخضوع لله حالة القيام. وقوله : القيام الموصوف بالقنوت ، يريد به المشتمل على الدعاء.
وغير خفي أنّ الكلام الواقع عقيب التسليم يقتضي أنّ القيام لله في الصلاة واجب ، لكنّه يحتمل وجوب القنوت ويحتمل وجوب القيام حال القنوت ، وهذا كما ترى يدل على إرادة الدعاء لا مجرد القيام.
وقوله : ليس دلالة ، إلى آخره. إن كان من تتمة السابق ففيه منافاة له من حيث دلالة الأخير على أنّ نفس القيام قنوت بمعنى الخضوع ، ولو أريد الدعاء في الأخير لم يتم الفرق إلاّ بأن يراد بالتخصيص كون القيام قنوتا بمعنى الخضوع ، وسيجيء من كلام اللغة ما يعطي أنّه يقال على القيام : قنوت (١). فيمكن حمل كلامه على القيام ، إلاّ أنّه لا يتم على الإطلاق ، فليتأمّل.
قوله :
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده ، قال : « لا قبله ولا بعده ».
وعنه عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن القنوت ، هل يقنت في الصلاة كلّها أم
__________________
(١) انظر ص ٣٠٧.