« توقظ الراقد وتكلم بالحاجة ».
عنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي ولاّد حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التسليم في ركعتي (١) الوتر فقال : « نعم ، فإن كانت لك حاجة فاخرج فاقضها ثم عد فاركع ركعة ».
أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال : « فصل ».
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التسليم في ركعتي الوتر ، فقال : « إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم ».
عنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ( التسليم ) (٢) في ركعتي الوتر ، فقال : « إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم ».
عنه ، عن محمّد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت العبد الصالح عليهالسلام عن الوتر ، فقال : « صله ».
فالوجه في هذه الروايات كلّها أن نحملها على ضرب من التقيّة لأنّها موافقة لمذاهب كثير من العامة ، مع أنّ مضمون حديثين منها التخيير ، وليس ذلك مذهبا لأحد ، لأنّ من أوجب الوصل لا يجوّز
__________________
(١) في النسخ : الركعتين ، وأصلحناه كما في الاستبصار ١ : ٣٤٨ / ١٣١٣.
(٢) ما بين القوسين أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٤٩ / ١٣١٦.