الفصل ، ومن أوجب الفصل لا يجوّز الوصل. ويجوز أن يكون قوله : « إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم » (١) إشارة إلى الكلام الذي يستباح بالتسليم ، لأنّ ذلك ليس شرطا فيه ، يبيّن ما ذكرناه :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ، عن مولى لأبي جعفر عليهالسلام قال : قال : « ركعتان إن شاء تكلم بينهما وإن شاء لم يفعل » (٢).
السند :
في الأوّل : فيه عثمان بن عيسى ، والذي ذكرنا فيه قد تكرر. كما في أبي بصير في الثاني (٣).
والثالث : مضى أيضا القول فيه في محمّد بن أبي حمزة من احتماله للثقة والمهمل ، وإن كان ظهور الثقة غير بعيد (٤).
والرابع : كالثالث ، وحفص لا ارتياب فيه.
والخامس : ليس فيه إلاّ البرقي لما تقدم ( فيه من نوع كلام ) (٥).
والسادس : كأنّه واضح ، لأنّ يعقوب بن شعيب الراوي عن أبي عبد الله عليهالسلام ثقة ، وفي الرجال يعقوب بن شعيب من رجال الباقر عليهالسلام
__________________
(١) ما بين القوسين في الاستبصار ١ : ٣٤٩ : إن شاء سلّم وان شاء لم يسلّم.
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٤٩ / ١٣١٨ : ركعتا الوتر إن شئت تكلم بينهما وبين الثالثة وإن شئت لم تفعل.
(٣) راجع ج ١ : ٧١ و ٧٣.
(٤) راجع ج ١ : ١٤٦.
(٥) ما بين القوسين زيادة من « م » ، وعلى أي حال فإنّه تقدم في ج ١ : ٩٥.