مسكان ، قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام أذّن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس (١) ، والحديث معتبر.
وروى في غير الزيادات بطريق فيه الحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بدّ من قعود بين الأذان والإقامة » (٢).
وروى عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعته يقول : « افرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين » (٣).
وعن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ـ وهو ابن أبي نصر ـ قال : قال : « القعود بين الأذان والإقامة في الصلاة كُلّها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصلّيها » (٤) وهذا الخبر مع صحته يدل على أنّ الفصل يتحقّق بأيّ صلاة صلاّها الإنسان قليلة أو كثيرة.
وقد مضى (٥) في بحث المواقيت نقل حديث في ركعتي الفجر ، رواه الشيخ بسند معتبر ، على أنّه لا يكون بين الأذان والإقامة إلاّ الركعتان ، وذكرنا احتمال إرادة ركعتي الفجر واحتمال غيرهما ، وهذا الخبر ظاهر في مطلق الصلاة ، فالظاهر من ذاك الخبر إرادة ركعتي الفجر ، فيدلّ على اختصاص أذان الصبح بركعتي الفجر للفصل على سبيل الفضل بتقدير العموم في الفصل بغيرهما ، كما في رواية سليمان ، ويجوز تخصيص العموم.
وأمّا ما تضمّنه خبر ابن مسكان من عدم جلوسه عليهالسلام فيحتمل أن
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٣٨ ، الوسائل ٥ : ٣٩٩ أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ٩.
(٢) التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٦ ، الوسائل ٥ : ٣٩٧ أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٧ ، الوسائل ٥ : ٣٩٧ أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٨ ، الوسائل ٥ : ٣٩٧ أبواب الأذان والإقامة ب ١١ ح ٣.
(٥) في ج ٤ : ٤٧١ ـ ٤٧٢.