ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها.
______________________________________________________
الباقية إلا أنّ التباعد في الصورة الرابعة يكون فيها بسبع ، فالتباعد بخمس في سبع عشرة صورة وبسبع في سبع.
قوله : ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها.
بل الأظهر عدم نجاستها إلا بالتغير ، وهذا الحكم معلوم مما سبق (١) ويدل عليه أيضا رواية محمد بن القاسم ، عن أبي الحسن عليهالسلام : في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها؟ قال : « نعم ، ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل » (٢) ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ـ رحمهالله ـ في الحسن ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير : قالوا : قلنا له : بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها ، أينجسها؟ قال ، فقال : « إن كانت البئر في أعلى الوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شيء. وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها ، وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه » قال زرارة : فقلت له : فإن كان مجرى البول بلزقها وكان لا يلبث على الأرض؟ فقال : « ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله (٣) حتى يبلغ البئر وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله » (٤) وزاد في الكافي بعد قوله : لم ينجس ذلك شيء : « وإذا كان
__________________
(١) المتقدم في ص (٥٥).
(٢) الكافي ( ٣ : ٨ ـ ٤ ) ، التهذيب ( ١ : ٤١١ ـ ١٢٩٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤٦ ـ ١٢٩ ) ، الوسائل ( ١ : ١٢٦ ) أبواب الماء المطلق ب (٢٤) ح (٤) ، بتفاوت يسير.
(٣) يغوله : يغلبه ( راجع مجمع البحرين ٥ : ٤٣٧ ).
(٤) التهذيب ( ١ : ٤١٠ ـ ١٢٩٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤٦ ـ ١٢٨ ) ، الوسائل ( ١ : ١٤٤ ) أبواب الماء المطلق ب (٢٤) ح (١).