ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شيء من النواقض.
______________________________________________________
عن أبي جعفر عليهالسلام حيث قال فيها : « والله ما بذلك بأس ـ يعني الملامسة وربما فعلته ، وما يعني بهذا ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) إلا المواقعة دون الفرج » (١).
وصحيحة بكير بن أعين : قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الوضوء مما غيرت النار فقال : « ليس عليك فيه وضوء وإنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل » (٢).
وخالف في الحكمين بعض العامة (٣). ولا عبرة بخلافهم.
قوله : ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شيء من النواقض.
أي ولا ينقض الوضوء ما يخرج من السبيلين في حال من الأحوال إلا في حال مخالطة شيء من النواقض له. وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، وخالف فيه أكثر العامة فحكموا بأنّ جميع ما يخرج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان طاهرا أو نجسا (٤). وبطلانه معلوم مما سبق.
ويتوجه على العبارة مؤاخذة : فإن الخارج لا يكون ناقضا بوجه من الوجوه فلا يحسن استناد النقض إليه ، بل الناقض هو ذلك المصاحب ، ففي العبارة تجوّز. وجعل جدي ـ قدسسره ـ في الشرح الاستثناء هنا منقطعا (٥). وهو غير واضح.
__________________
(١) التهذيب ( ١ : ٢٢ ـ ٥٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٨٧ ـ ٢٧٨ ) ، الوسائل ( ١ : ١٩٢ ) أبواب نواقض الوضوء ب (٩) ح (٤).
(٢) التهذيب ( ١ : ٣٥٠ ـ ١٠٣٤ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٠٥ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١٥) ح (٣).
(٣) منهم ابن حزم في المحلى ( ١ : ٢٤١ ).
(٤) الام ( ١ : ١٨ ) ، السراج الوهاج : (١١).
(٥) المسالك ( ١ : ٤ ).