______________________________________________________
فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدله على وجهه من أعلى الوجه (١). قال : وفعله إذا كان بيانا للمجمل وجب اتباعه فيه ، وأيضا نقل عنه عليهالسلام حين أكمل وضوءه أنه قال : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » (٢) وأيضا لا شك أنه ـ عليهالسلام ـ توضأ بيانا ، فإن كان قد ابتدأ بأسفل الوجه لزم وجوبه ولا قائل به ، ويكون قد فعل المكروه ، فإنّ القائل بجواز النكس وافق على الكراهة ، وهو منزه عنه. وإن كان قد غسل من أعلاه وجب اتباعه (٣).
وفي هذا الاستدلال نظر ، إذ من الجائز أن يكون ابتداؤه عليهالسلام بالأعلى لكونه أحد جزئيات مطلق الغسل المأمور به ، لا لوجوبه بخصوصه ، فإنّ امتثال الأمر الكلي إنما يتحقق بفعل جزئي من جزئياته. وقوله : إنّ فعله إذا وقع بيانا للمجمل يجب اتباعه فيه. مسلم الا انه لا إجمال في غسل الوجه حتى يحتاج الى البيان ، مع أن أكثر الأخبار الواردة في وصف وضوئه ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ خالية من ذلك (٤) ، وأما النقل الذي ذكره فمرسل.
ومن ذلك يعلم الجواب عن الثاني أيضا ، مع إمكان التزام جواز كون البدأة في وضوئه صلىاللهعليهوآلهوسلم وقعت بالأسفل وإن كان مكروها ، لبيان الجواز ، وإنما (٥) لم يتعين للنص والإجماع على جواز البدأة بالأعلى.
__________________
(١) الكافي ( ٣ : ٢٤ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٥٥ ـ ١٥٧ ) ( بتفاوت في السند ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٨ ـ ١٧١ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٧٤ ) أبواب الوضوء ب (١٥) ح (٦).
(٢) الفقيه ( ١ : ٢٥ ـ ٧٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٠٨ ) أبواب الوضوء ب (٣١) ح (١١).
(٣) منتهى المطلب ( ١ : ٥٨ ).
(٤) الوسائل ( ١ : ٢٧١ ) أبواب الوضوء ب (١٥).
(٥) في « م » وإلا.